حرصا من ادامن غرفة الثقافية على التسيير الحسن و العادل للغرفة اتفق الادامن على القانون الاساسي للغرفة و هو كالاتي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
غرفــــــــــــة الثقافية
القانون الأساسي للغرفة
الديباجة:
المادة 01:الثقافية غرفة ذات طابع ثقافي توعوي تربوي هدفها التنوير في اطار المتعة الهادفة.
المادة 02:ليس هناك صاحب للغرفة و البسودو "الثقافية" اونر شرفي يخضع للاغلبية في ادارة و تسيير القانون العام للغرفة.
المادة 03:تتكون الغرفة الثقافية من مجموع الادامن و اليوزرات الذين لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات و يخضعون لهدا القانون بدون تمييز.
المادة 04: كل من يدخل الثقافية كيوزر جديد او ادمين جديد يصبح خاضعا لهدا القانون بمجرد دخوله للغرفة
المادة 05:مراقبة هذا القانون تكون من الادامن و اليوزرات على حد سواء ، ومن يلاحظ شيئا ينافي القانون عليه ان يبلغ الادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
باب الادارة:
المادة 06: تتكون ادارة الغرفة الثقافية من مجموع الادامن الفعليين كل على حسب وظيفته
المادة 07: تنقسم ادارة الغرفة الثقافية الى اكثر من لجنة وفق الاحتياج
المادة 08:تتكون اللجنة الادارية من مجموع ادامن يتم اختيارهم و لجنة دائمة تنحصر مهمتها في سن القوانين الخاصة بالادارة
المادة 09: يمكن اضافة ادامن جدد للجنة الادارية شرط ان تكون الموافقة بالاجماع.
المادة 10:يتم حذف احد اعضاء اللجنة الادارية اما باستقالته او باغلبية اعضاء اللجنة الدائمة.
المادة 11:تتكون اللجنة الدائمة من مجموعة الادامن التالية اسماؤهم: ساحق-هيام-نورينات
المادة 12:يتم اضافة ادامن جدد بعد اكتمال النصاب القانوني للجنة الادارية و يتم التصويت بالاغلبية
المادة 13:يتم حذف ادمن بعد اكتمال النصاب القانوني للجنة الدائمة و يتم التصويت بالاغلبية
المادة 14:لا يحق للجنة الادارية اضافة ادمين تم حذفه الا باجماع اللجنة الدائمة.
المادة 15:تجتمع اللجنة الادارية في الاسبوع الاول من كل شهر و يتم تحديد تاريخ انعقاد اللجنة في اليوم الاول و يكون اليوم السابع يوم الاجتماع بالضرورة ان لم يتم التحديد لدراسة القوانين و المشاكل و الاقتراحات للشهر و محاولة ايجاد الحلول.
المادة 16:تجتمع اللجنة الدائمة عند الضرورة و يكون النصاب بثلثي الأعضاء و يكون اجتماعها لاضافة ادامن جدد و حذفهم بالاغلبية
المادة 17:لا يمكن تعديل الديباجة و باب الادارة الا بواسطة اللجنة الدائمة و التصويت بالاغلبية.
باب التسيير:
المادة 18: تفتح الغرفة الثقافية من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية صيفا و من الساعة الثامنة الى الساعة الواحدة شتاءا.
المادة 19: يحق لاي ادمين فتح الغرفة شرط ان يكون مستعدا لتسيير الغرفة على الاقل لمدة ساعتين ابتداءا من فتح الغرفة.
المادة 20:يتم غلق الغرفة وفق المادة 18 او لاي طاريء خارج هده المادة
المادة 21: التنقيط الالي دائم في الغرفة تجنبا لاي اساءة من الداخلين و على اي ادمين لاحظ عدم وجوده اضافته مباشرة
المادة 22:لا يتم رفع التنقيط بصفة الية الا بعد التاكد بأن الاسم غير مسيء و عدم دخول ثلاثة اسماء فاكثر في نفس الوقت
المادة 23:يتم تقديم برامج وفقرات في الغرفة على حسب برنامج معد مسبقا يمكن تعديله للضرورة
المادة 24:تفتتح الغرفة الثقافية بايات من القران الكريم و النشيد الوطني الجزائري بكامل مقاطعه و النشيد الفلسطيني موطني و نشيد الغرفة سوف نبقى هنا
المادة 25:تختتم برامج الغرفة الثقافية بالمقطع الاول من النشيد الوطني والفاتحة و دعاء كفارة المجلس
المادة 25 مكرر : طلب الاضافة بين الجنسين في الغرفة او الاتصال بالادمنيات على الخاص ممنوع ومن له شكوى يمكنه الاتصال بالادامن الموجودين
باب العقوبات:
المادة 26:الحرية متوفرة في الغرفة لاي فكر شرط الاحترام و عدم تجاوز لباقة الكلام المتعارف عليه
المادة 27: لا يجب توجيه الغرفة نحو أي فكر مهما كان و عدم استعمال قوة الادمنية لقمع أي مخالف مهما كان فكره
المادة 28: على الادمن احترام الراي و الراي المخالف و عدم الميل الى احدهما اذا كان يسير برنامجا ما و الالتزام بالحياد المطلوب. و يحق له التعبير عن رايه دون المساس بمبدا المساواة في الاراء
المادة 29:لا يجوز الاساءة للاديان السماوية الاسلام و المسيحية و اليهودية من باب الاساءة المقصودة مع حفظ ما تقتضيه ضرورات مقارنة الاديان وفق الضوابط المعروفة .
المادة 30: لا يجوز الاساءة الى الاشخاص سواءا كانوا ادامن او يوزرات مهما كان دينهم او عرقهم او وطنهم او اصلهم او لغتهم
المادة 31: تطبق العقوبات على اليوزر كما الادمين على حد سواء و لا محاباة في ذلك
المادة 32:لا يكون الطرد الا لمن تجاوز المادتين 29 و 30
المادة 33: يكون التنقيط لمدة محددة لضرورة ضبط الغرفة فيما عدا المادة 32.
المادة 34:لا يجوز تنقيط شخص سواء على المايك او التكست لانه عبر عن فكرة
المادة 35: يتم تنقيط كل من ياخذ المايك بدون اذن لمدة محددة مع شرح ذلك
المادة 36:يتم التنقيط بصفة دائمة لمن تم تنقيطه لاكثر من مرة
المادة 37: لا يمكن ارجاع المطرود مهما كان مبرره الا بعد مرور 24 ساعة
المادة 38: لا يمكن رفع التنقيط الا من طرف الادمين المنقط دون غيره
المادة 39:يتم منع اي شخص من دخول الغرفة بصفة نهائية اذا تم تجاوز المادة 29 او 30 و رأى اكثر من ادمين من الادامن الحاضرين منعه
المادة 40 :يتم منع اي شخص من دخول الغرفة بصفة نهائية اذا تم طرده مرتين منفصلتين من طرف ادمينيين مختلفين
المادة 41:كل منع يتم رفع الى احد اعضاء اللجنة الدائمة للتنفيذ
المادة 42:باب التسيير و العقوبات خاضع للتعديل اذا بلغ نصاب اللجنة الادارية الثلثين و التصويت يكون بالاغلبية
المادة 43:يتم ابلاغ الادامن عن كل اجتماع مقرر طاريء او عادي في اللجنة الادارية بوقت كاف و في حالة عدم اكتمال النصاب لا تعقد الجلسة و تعقد بعد يومين على اكثر حد باكثر من النصف
المادة 44:يتم التصويت مادة مادة لاول مرة لاعتماد هذا القانون بالاغلبية وكذلك يتم التصويت على كل مادة معدلة او مضافة لمرة واحدة و تعتبر نافذة بعد التصويت مباشرة .
ما شاء الله (h)
ردحذف